الشيخ محمد القائني

166

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)

حلق الرأس مثلة أو حلق اللحية من المثلة « 1 » فهو أعمّ من كونه حقيقة . فقد تحصّل ممّا قدّمناه عدم ملازمة أخذ العضو من حيّ أو ميّت للترقيع لصدق المثلة ، فلا وجه للاستناد في المنع من أخذ الأعضاء للترقيع بدليل المثلة . نتيجة قاعدة الاضطرار في أخذ العضو عند . . . نتيجة قاعدة الاضطرار في أخذ العضو عند موت الدماغ إنّ ما تقتضيه قاعدة الاضطرار - التي قدّمناها في مسألة أخذ الأعضاء من الميّت الدماغي - هو أخصّ من المدّعى ؛ فإنّ الدعوى هو جواز أخذ مطلق العضو من الميّت . ونتيجة هذا الوجه جواز أخذ العضو حيث تصدق الضرورة . الاستدلال بالأصل في أخذ العضو عند موت الدماغ ثمّ إنّ الاستناد إلى هذا الوجه مبنيّ على تماميّة دليل المنع وإطلاقه ليكون محكوماً بدليل الاضطرار ، وحيث قدّمنا عدم الدليل على حرمة أخذ أعضاء الميّت على الإطلاق وإنّما الممنوع هتك حرمته ، فلا حاجة إلى القاعدة هذه ولا ضرورة إليها . كما أنّه تقدّم أنّ قاعدة الاضطرار المبحوث عنها ، هي المستفادة من الأخبار الخاصّة المتضمّنة لقولهم عليهم السلام : « ما من محرّم إلّاوقد أحلّه اللَّه لمن اضطرّ إليه » لا المستفاد من حديث الرفع ، حتّى يشكل بأنّه امتناني ، وجريان مثله موقوف على أن لا يستلزم جريانه خلاف الامتنان في حقّ مسلم ، هذا . مع ما قدّمناه من أنّ المتيقّن من ذلك هو أن لا يستلزم جريانه خلاف الامتنان في حقّ الأحياء دون الموتى ؛ فلا بأس بالاستناد إلى حديث الرفع أيضاً في المقام .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 1 : 406 ، الباب 40 و 60 من آداب الحمّام .